السنن الكبرى للبيهقي 6760
جماع أبواب غسل الميت
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيَّ - ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَغَسَّلَهَا هُوَ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.