دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6976

جماع أبواب المشي بالجنازة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا تَبِعْتُمْ جِنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ، قَالَ سُهَيْلٌ: وَرَأَيْتُ أَبَا صَالِحٍ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.