دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6743

جماع أبواب غسل الميت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ وَهُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، فَمَاتَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجَ رَأْسِهِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.