السنن الكبرى للبيهقي 6691
باب ما يستحب من تسلية المريض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ، يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ، يَعُودُهُ، قَالَ لَهُ: " لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ - تَعَالَى - "، قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ ؟ ! كَلَّا، بَلْ حُمَّى تَفُورُ، أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَنَعَمْ إِذًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.