السنن الكبرى للبيهقي 6705
باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَا: ثَنَا سَعْدَانُ، ثَنَا مُعَاذٌ، ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا غَمَّضْتَ الْمَيِّتَ، فَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَإِذَا حَمَلْتَهُ، فَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثُمَّ سَبِّحْ مَا دُمْتَ تَحْمِلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.