دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6744

جماع أبواب غسل الميت

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْقَبَّارِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ، وَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَأَنْ لَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ خَارِجَ رَأْسِهِ، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ إِنَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.