السنن الكبرى للبيهقي 6744
جماع أبواب غسل الميت
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْقَبَّارِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ، وَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَأَنْ لَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ خَارِجَ رَأْسِهِ، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ إِنَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.