السنن الكبرى للبيهقي 6668
باب في موت الفجاءة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ أَيُكْرَهُ ؟ قَالَتْ: لِأَيِّ شَيْءٍ يُكْرَهُ ؟ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.