دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7019

جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

فَقَدَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَلْتَقِطُ الْخِرَقَ وَالْعِيدَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: أَيْنَ فُلَانَةُ ". قَالُوا: مَاتَتْ، قَالَ: " أَفَلَا آذَنْتُمُونِي. قَالُوا: مَاتَتْ مِنَ اللَّيْلِ وَدُفِنَتْ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَبْرِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ: " إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَدَعُوا أَنْ تُؤْذِنُونِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.