السنن الكبرى للبيهقي 6669
باب في موت الفجاءة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَائِشَةَ ؓ قَالَا:
أَسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ، وَرَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.