السنن الكبرى للبيهقي 6972
جماع أبواب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.