دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6972

جماع أبواب المشي بالجنازة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.