السنن الكبرى للبيهقي 6964
جماع أبواب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، فَتَقَدَّمَا، فَجَلَسَا يَتَحَدَّثَانِ، فَلَمَّا حَاذَتْ بِهِمَا قَامَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.