السنن الكبرى للبيهقي 7046
جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ ؓ: إِنَّ أَصْحَابَ مُعَاذٍ قَدِمُوا مِنَ الشَّامِ فَكَبَّرُوا عَلَى مَيِّتٍ لَهُمْ خَمْسًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَقْتٌ، كَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.