السنن الكبرى للبيهقي 6782
جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَا: أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لِعَائِشَةَ ؓ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: قَدْ جَاءُوا بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.