السنن الكبرى للبيهقي 6960
جماع أبواب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو ذَرٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ حَفَدَةُ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُذَكِّرِ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ سُفْيَانَ - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ - وَمَنْصُورٍ، وَزِيَادٍ، وَبَكْرٍ، كُلُّهُمْ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.