دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6852

جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدٍ - يَعْنِي: ابْنَ هِلَالٍ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:

جَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُ ؟ قَالَ: " احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ " قَالُوا: أَيُّهُمْ يُقَدَّمُ فِي الْقَبْرِ ؟ قَالَ: " أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا "، فَقَالَ: فَقُدِّمَ أَبِي بَيْنَ يَدَيِ اثْنَيْنِ، أَوْ قَالَ: وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.