السنن الكبرى للبيهقي 6703
باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات
اعرض الإسناد
6703 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.