السنن الكبرى للبيهقي 6749
جماع أبواب غسل الميت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا هَيْثَمٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَمِيلٍ - ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ، لَمْ يُغَطَّ رَأْسُهُ حَتَّى يَلْقَى اللهَ مُحْرِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.