دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6749

جماع أبواب غسل الميت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا هَيْثَمٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَمِيلٍ - ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ، لَمْ يُغَطَّ رَأْسُهُ حَتَّى يَلْقَى اللهَ مُحْرِمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.