دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6771

جماع أبواب غسل الميت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا، وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ، فَإِنَّهُمَا يَتَيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.