السنن الكبرى للبيهقي 6717
جماع أبواب غسل الميت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اخْتَلَفَ الْقَوْمُ فِيهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا ؟ أَوْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؟ فَأَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ السِّنَةَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا نَائِمٌ، ذَقْنُهُ عَلَى صَدْرِهِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ - مَا يَدْرُونَ مَا هُوَ -: اغْسِلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَغَسَّلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ، وَيُدَلِّكُونَهُ مِنْ فَوْقِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: وَايْمُ اللهِ، لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا نِسَاؤُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.