السنن الكبرى للبيهقي 6667
باب في موت الفجاءة
اعرض الإسناد
6667 -
وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدٍ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَرَفَعَهُ، قَالَ شُعْبَةُ: هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ، وَحَدَّثَنِيهِ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمْ يَرْفَعْهُ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ، قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.