دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7023

جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا أَبُو غَالِبٍ قَالَ:

شَهِدْتُ أَنَسًا وَصَلَّى عَلَى رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَامَ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ السَّرِيرِ وَكَانَ فِيمَنْ حَضَرَ جِنَازَتَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ كَمَا قُمْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا - يَعْنِي الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ - وَقَالَ: احْفَظُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.