السنن الكبرى للبيهقي 6981
جماع أبواب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى تَوَارَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.