دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6981

جماع أبواب المشي بالجنازة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى تَوَارَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.