دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6873

جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حَرْمَلَةُ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ". فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.