دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7006

جماع أبواب من أولى بالصلاة على الميت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا صَلَّى ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَّا أَوْجَبَ. فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَعْنِي فَتَقَالَّ أَهْلُهَا صَفَّهُمْ صُفُوفًا ثَلَاثَةً ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.