السنن الكبرى للبيهقي 6951
جماع أبواب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ الْكُوفِيُّ، ثَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَوْفٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهُ، وَلَا تُزَلْزِلُوهُ وَارْفُقُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.