دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6715

باب وجوب العمل في الجنائز من الغسل والتكفين والصلاة والدفن حتى يقوم بذلك من فيه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ زَكَرِيَّا، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، ثَنَا ابْنُ يُونُسَ، ثَنَا لَيْثٌ، وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ:

أَنَّهُ قَالَ: وَجَدَ النَّاسُ وَهُمْ صَادِرُونَ - يَعْنِي: مِنَ الْحَجِّ - امْرَأَةً مَيِّتَةً بِالْبَيْدَاءِ، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَلَا يَرْفَعُونَ لَهَا رَأْسًا، حَتَّى مَرَّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ: كُلَيْبٌ مِسْكِينٌ. فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبَهُ، ثُمَّ اسْتَعَانَ عَلَيْهَا مَنْ يَدْفِنُهَا. فَدَعَا عُمَرُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَهُ - فَقَالَ: هَلْ مَرَرْتَ بِهَذِهِ الِامْرَأَةِ الْمَيِّتَةِ ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ حَدَّثْتَنِي أَنَّكَ مَرَرْتَ بِهَا، لَنَكَّلْتُ بِكَ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ فِيهَا، وَقَالَ: لَعَلَّ اللهَ يُدْخِلُ كُلَيْبًا الْجَنَّةَ بِفِعْلِهِ بِهَا. فَبَيْنَمَا كُلَيْبٌ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، جَاءَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ قَاتِلُ عُمَرَ ؓ فَبَقَرَ بَطْنَهُ، قَالَ نَافِعٌ: وَقَتَلَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ مَعَ عُمَرَ سَبْعَةَ نَفَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.