السنن الكبرى للبيهقي 7022
جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فِي الطَّاعُونِ كَانَ بِالشَّامِ مَاتَ فِيهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ. فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا؛ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ رُؤُوسَهُنَّ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.