السنن الكبرى للبيهقي 6993
جماع أبواب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ تَحَدَّثَ
أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ وَيَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَكَانَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا إِذَا رَأَوْهَا، وَيَقُولُونَ: فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.