دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6768

جماع أبواب غسل الميت

اعرض الإسناد

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، كِلَاهُمَا عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ:

لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَارِضُ جِنَازَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.