دليل
سنن الدارقطني

12. كتاب البيوع

  1. سنن الدارقطني 2796لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُغْلَفَةٌ بِذَهَبٍ فَابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ لَا رُدَّ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا

  2. سنن الدارقطني 2797لا حكم مسجّل

    قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ وَقَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

  3. سنن الدارقطني 2798لا حكم مسجّل

    قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي الثِّمَارِ فَقَالَ أَسْلَمُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

  4. سنن الدارقطني 2799لا حكم مسجّل

    قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ

  5. سنن الدارقطني 2800لا حكم مسجّل

    قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالُ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

  6. سنن الدارقطني 2801لا حكم مسجّل

    قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

  7. سنن الدارقطني 2802لا حكم مسجّل

    قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ

  8. سنن الدارقطني 2803لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

  9. سنن الدارقطني 2804aلا حكم مسجّل

    عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ

  10. سنن الدارقطني 2804bلا حكم مسجّل

    إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ

  11. سنن الدارقطني 2805لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

  12. سنن الدارقطني 2806لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ

  13. سنن الدارقطني 2807لا حكم مسجّل

    إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

  14. سنن الدارقطني 2808لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ ذَلِكَ فِي الْبَيِّعَيْنِ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ

  15. سنن الدارقطني 2809لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي سَفَرٍ فِي عَسْكَرٍ فَأَتَى رَجُلٌ مَعَهُ فَرَسٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا أَتَبِيعُ هَذَا الْفَرَسَ بِهَذَا الْغُلَامِ قَالَ نَعَمْ فَبَاعَهُ ثُمَّ بَاتَ مَعَنَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ إِلَى فَرَسِهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُنَا مَا لَكَ وَلِلْفَرَسِ أَلَيْسَ قَدْ بِعْتَنِيهَا قَالَ مَا لِي فِي هَذَا الْبَيْعِ مِنْ حَاجَةٍ قَالَ مَا لَكَ ذَلِكَ لَقَدْ بِعْتَنِي فَقَالَ لَهُمَا الْقَوْمُ هَذَا أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيَاهُ قَالَ لَهُمَا أَتَرْضَيَانِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَا نَعَمْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَإِنِّي لَأَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا

  16. سنن الدارقطني 2810لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي بَعْضِ مَغَازِينَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَجَاءَنَا رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ عَلَى فَرَسِهِ فَسَاوَمَهُ صَاحِبٌ لَنَا بِفَرَسِهِ

  17. سنن الدارقطني 2811لا حكم مسجّل

    قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقِ الْمُتَبَايِعَانِ قَالَ فَتَبَايَعْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ فَبِعْتُهُ مَا لِي بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ قَالَ فَلَمَّا بِعْتُهُ طَفِقْتُ أَنْكُصُ الْقَهْقَرَى خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي عُثْمَانُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ أُفَارِقَهُ

  18. سنن الدارقطني 2812لا حكم مسجّل

    التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  19. سنن الدارقطني 2813لا حكم مسجّل

    التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  20. سنن الدارقطني 2814لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلَأْ يَدَيْهِ تُرَابًا وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَالْخَمْرُ حَرَامٌ وَالْمَيْسِرُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

  21. سنن الدارقطني 2815لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

  22. سنن الدارقطني 2816لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ

  23. سنن الدارقطني 2817لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ

  24. سنن الدارقطني 2818لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعُثْمَانَ إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ

  25. سنن الدارقطني 2819لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي

  26. سنن الدارقطني 2820لا حكم مسجّل

    حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي هَذِهِ الْبُيُوعَ فَمَا تُحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا تُحَرِّمُ عَلِيَّ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

  27. سنن الدارقطني 2821لا حكم مسجّل

    فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

  28. سنن الدارقطني 2822لا حكم مسجّل

    إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

  29. سنن الدارقطني 2823لا حكم مسجّل

    أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَأُضْحِيَّةٍ فَتَصَدَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بِالدِّينَارِ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ

  30. سنن الدارقطني 2824لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ جَلْبًا فَأَعْطَاهُ دِينَارًا فَقَالَ اشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَانْطَلَقَ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَبَاعَهُ شَاةً بِدِينَارٍ قَالَ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ قَالَ فَإِنْ كُنْتُ لَأَقُومُ بِالْكُنَاسَةِ فَمَا أَبْرَحُ حَتَّى أَرْبَحَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا

  31. سنن الدارقطني 2825لا حكم مسجّل

    عُرِضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جَلْبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلْبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً بِهَذَا الدِّينَارِ فَأَتَيْتُ الْجَلْبَ فَسَاوَمْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ فَسَاوَمَنِي فَبِعْتُ إِحْدَى الشَّاتَيْنِ بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَبِدِينَارٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الشَّاةُ وَهَذَا دِينَارُكُمْ فَقَالَ صَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقِفُ فِي كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي

  32. سنن الدارقطني 2826لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ

  33. سنن الدارقطني 2827لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ شَهْرٌ كَانَ تَاجِرًا وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ

  34. سنن الدارقطني 2828لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

  35. سنن الدارقطني 2829لا حكم مسجّل

    فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ قَالَ فَلَمَّا أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا أَخَذَنِي بِذِرَاعِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَأَمْسَكَ يَدَيَّ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى بَيْتِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ

  36. سنن الدارقطني 2830لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

  37. سنن الدارقطني 2831لا حكم مسجّل

    ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

  38. سنن الدارقطني 2832لا حكم مسجّل

    قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ

  39. سنن الدارقطني 2833لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثَّمَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ أَصَابَ الثِّمَارَ الدُّمَانُ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا أَمَا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى تَبْدُوَ صَلَاحُهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ اللَّفْظُ لِعَنْبَسَةَ وَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ أَصَابَ الثَّمَرُ مَرَاقٌّ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ

  40. سنن الدارقطني 2834لا حكم مسجّل

    قَالَ لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَيُؤْكَلُ وَيَشْرَبُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا مُرْسَلٌ وَوَهِمَ الْمُبَارَكُ عَلَى مَالِكٍ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلٌ

  41. سنن الدارقطني 2835لا حكم مسجّل

    قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَبِيَّنَ صَلَاحُهَا أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ

  42. سنن الدارقطني 2836لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَبِينَ تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا

  43. سنن الدارقطني 2837لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ

  44. سنن الدارقطني 2838لا حكم مسجّل

    لَا تَشْتَرُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا

  45. سنن الدارقطني 2839لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ

  46. سنن الدارقطني 2840لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ

  47. سنن الدارقطني 2841لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

  48. سنن الدارقطني 2842لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

  49. سنن الدارقطني 2843لا حكم مسجّل

    دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَجَعَلَهُ عَنْ كَعْبٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

  50. سنن الدارقطني 2844لا حكم مسجّل

    لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنِّي أَكَلْتُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ وَهُوَ رِبًا

  51. سنن الدارقطني 2845لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الدِّرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً فِي الْخَطِيئَةِ

  52. سنن الدارقطني 2846لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ

  53. سنن الدارقطني 2847لا حكم مسجّل

    بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ بِنَسِيئَةٍ فَقُلْتُ لَا يَصْلُحُ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ قَالَ فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْلَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

  54. سنن الدارقطني 2848لا حكم مسجّل

    قَالَ وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ

  55. سنن الدارقطني 2849لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَوَادَ بْنَ غَزِيَّةَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَّرَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ يَعْنِي الطَّيِّبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ آصُعٍ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ بِعْ هَذَا وَاشْتَرِ بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

  56. سنن الدارقطني 2850لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

  57. سنن الدارقطني 2851لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

  58. سنن الدارقطني 2852لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

  59. سنن الدارقطني 2853لا حكم مسجّل

    مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

  60. سنن الدارقطني 2854لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا تِبْرَهُ وَعَيْنَهُ وَذَكَرَ الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَا بَأْسَ بِالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى

  61. سنن الدارقطني 2855لا حكم مسجّل

    إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَا شَهَادَةَ بَيْنَهُمَا اسْتُحْلِفَ الْبَايِعُ ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  62. سنن الدارقطني 2856لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ هَذَا أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ الْآخَرُ بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ مِثْلَ هَذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يَخْتَارُ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  63. سنن الدارقطني 2857لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ هَذَا أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  64. سنن الدارقطني 2858لا حكم مسجّل

    اشْتَرَى الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ فِي ثَمَنِهِمْ قَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَتْ بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ

  65. سنن الدارقطني 2859لا حكم مسجّل

    مِثْلَ هَذَا سَوَاءٌ وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

  66. سنن الدارقطني 2860لا حكم مسجّل

    بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا يَعْنِي مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَجَاءَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَقَالَ إِنَّمَا بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا قَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَإِنِّي أَرْضَى فِي ذَلِكَ بِرَأْيِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَجَلْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبَايَعَ الْبَيِّعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ قَالَ الْأَشْعَثُ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ

  67. سنن الدارقطني 2861لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ فَإِذَا اسْتَهْلَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ

  68. سنن الدارقطني 2862لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ

  69. سنن الدارقطني 2863لا حكم مسجّل

    نا ابْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نا الْمُغِيرَةُ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  70. سنن الدارقطني 2864لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ تَفَرَّدَ بِهَذَا اللَّفْظِ أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي عَنْ هِشَامٍ

  71. سنن الدارقطني 2865لا حكم مسجّل

    إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ

  72. سنن الدارقطني 2866لا حكم مسجّل

    الْأَشْعَثِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا وَقَالَ الْأَشْعَثُ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَاتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ قَالَ الْأَشْعَثُ أَرَى أَنْ تُرَدَّ الْبَيْعُ

  73. سنن الدارقطني 2867لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَمَرَكَ اللَّهُ بَيْعًا وَقَالَ أَحْمَدُ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَمَرَكَ اللَّهُ بَيْعًا

  74. سنن الدارقطني 2868لا حكم مسجّل

    اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حِمْلَ خَبَطٍ فَلَمَّا وَجَبَ لَهُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مِثْلَهُ بَيْعًا عَمَرَكَ اللَّهُ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ

  75. سنن الدارقطني 2869لا حكم مسجّل

    ابْتَاعَ النَّبِيُّ ﷺ عَكَمًا مِنْ خَبَطٍ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَخَيَّرَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ

  76. سنن الدارقطني 2870لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى بِكْرٍ صَعْبٍ لِأَبِيهِ فَكَانَ يَغْلِبُهُ حَتَّى يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَصِيحَ بِهِ عُمَرُ وَيَغْلِبُهُ الْبِكْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعْنِيهِ يَا عُمَرُ فَاشْتَرَاهُ فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ هُوَ لَكَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ

  77. سنن الدارقطني 2871لا حكم مسجّل

    كَاتَبْتُ بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا بِتِسْعِ أَوَاقٍ كُلَّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَا وَلَكِنْ إِنْ شِئْتِ عَدَدْتُ لَهُمْ مَالَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَجَاءَتْ عَائِشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَارَّتْهَا بِمَا قَالَتْ لَهُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَا إِذَنْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتْنِي بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُنِي فِي مُكَاتَبَتِهَا فَقُلْتُ لَا إِنْ يَشَاءُ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّ لَهُمْ مَالَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَذَهَبَتْ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى تَعْلَمُنَّ بِأَنَّ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُونَ اعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا

  78. سنن الدارقطني 2872لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ وَإِنَّ ابْنَهُ وَامْرَأَتَهُ بَاعُونِي وَاشْتَرَطُوا وَلَائِي فَمَوْلَى مَنْ أَنَا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ دَخَلَتْ عَلَى بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتِ اشْتَرِينِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونَنِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي قُلْتُ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ وَمَا قَالَتْ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ مَرَّةٍ

  79. سنن الدارقطني 2873لا حكم مسجّل

    كَانَ لِبَشِيرٍ الصَّغِيرِ مَقْعَدٌ لَا يَكَادُ يُخْطِئُهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَقَدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا عَادَ إِلَى مَقْعَدِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَشِيرُ لَمْ أَرَكَ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ بِأَبِي وَأُمِّي ابْتَعْتُ بَعِيرًا مِنْ فُلَانٍ فَمَكَثَ عِنْدِي ثُمَّ شَرَدَ فَجِئْتُ بِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَقَبِلَهُ مِنِّي قَالَ فَكَانَ شَرَطَ لَكَ ذَاكَ قَالَ لَا وَلَكِنْ قَبِلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الشُّرُودَ يُرَدُّ مِنْهُ

  80. سنن الدارقطني 2874لا حكم مسجّل

    أَمَا إِنَّ الْبَعِيرَ الشَّرُودَ يُرَدُّ

  81. سنن الدارقطني 2875لا حكم مسجّل

    الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِهَا يَوْمَهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ فَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا وَالْبَاقِي مِثْلَهُ

  82. سنن الدارقطني 2876لا حكم مسجّل

    الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

  83. سنن الدارقطني 2877لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ بُرٍّ فَقَالَ بِعْهُ وَاشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ الصَّاعِ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ يَعْنِي مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قَالَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ

  84. سنن الدارقطني 2878لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ دَخَلْتَ هَذَا انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِثْلًا قَالَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ

  85. سنن الدارقطني 2879لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآخِذُ وَالْمُعْطِي مِنَ الرِّبَا سَوَاءٌ

  86. سنن الدارقطني 2880لا حكم مسجّل

    الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ وَالصَّرْفُ هَاءٌ وَهَاءٌ

  87. سنن الدارقطني 2881لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّتِهِ أَلَا وَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ

  88. سنن الدارقطني 2882لا حكم مسجّل

    لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاءَ أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ

  89. سنن الدارقطني 2883لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ فَقُلْتُ حِينَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا أَعَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا

  90. سنن الدارقطني 2884لا حكم مسجّل

    قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ أَرْضٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا أُنَيْسٌ وَهَذَا إِلَّا أَنَّهُ أُسْقِطَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

  91. سنن الدارقطني 2885لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ

  92. سنن الدارقطني 2886لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ

  93. سنن الدارقطني 2887لا حكم مسجّل

    نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتُ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

  94. سنن الدارقطني 2888لا حكم مسجّل

    حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

  95. سنن الدارقطني 2889لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ لَازِمٌ غَرِيمًا لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَرِيمٌ لِي فَقَالَ هَلْ لَكَ يَعْنِي أَنْ تَأْخُذَ النِّصْفَ وَقَالَ بِيَدِهِ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ الشَّطْرَ وَتَرَكَ الشَّطْرَ أَوْ قَالَ النِّصْفَ

  96. سنن الدارقطني 2890لا حكم مسجّل

    الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَفْظُ يُونُسَ وَقَالَ الْآخَرُ بَيْنَ النَّاسِ

  97. سنن الدارقطني 2891لا حكم مسجّل

    الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

  98. سنن الدارقطني 2892لا حكم مسجّل

    الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

  99. سنن الدارقطني 2893لا حكم مسجّل

    الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ

  100. سنن الدارقطني 2894لا حكم مسجّل

    الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ

  101. سنن الدارقطني 2895لا حكم مسجّل

    كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَنَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةً وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللَّهِ ضَامِنٌ إِلَّا مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ

  102. سنن الدارقطني 2896لا حكم مسجّل

    مَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَخَذَهُ وَطَلَبَ ذَلِكَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ

  103. سنن الدارقطني 2897لا حكم مسجّل

    مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ

  104. سنن الدارقطني 2898لا حكم مسجّل

    مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي مَنْ بَاعَهُ

  105. سنن الدارقطني 2899لا حكم مسجّل

    مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ صَاحِبَهُ مَنِ اشْتَرَى مِنْهُ

  106. سنن الدارقطني 2900لا حكم مسجّل

    جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ لِهَذَا الدَّيْنِ يَعْنِي أَفْلَسَ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبَهُ وَفَاءً

  107. سنن الدارقطني 2901لا حكم مسجّل

    جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ

  108. سنن الدارقطني 2902صحيح

    مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

  109. سنن الدارقطني 2903لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَقَالَ دَعْلَجٌ فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

  110. سنن الدارقطني 2904لا حكم مسجّل

    وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

  111. سنن الدارقطني 2905لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيُّ نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

  112. سنن الدارقطني 2906لا حكم مسجّل

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

  113. سنن الدارقطني 2907لا حكم مسجّل

    مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

  114. سنن الدارقطني 2908لا حكم مسجّل

    إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

  115. سنن الدارقطني 2909لا حكم مسجّل

    إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا لِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ هَلْ سَمَّى لَكَ الْجَوَائِحَ قَالَ لَا ثنا أَبُو بَكْرٍ نا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ نا رَوْحٌ نا ابْنُ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ قُلْتُ هَلْ سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ قَالَ لَا

  116. سنن الدارقطني 2911لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

  117. سنن الدارقطني 2912لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

  118. سنن الدارقطني 2913لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ الرَّهْنَ فَيُضِيعُ قَالَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ

  119. سنن الدارقطني 2914لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْجَوَائِحَ بِشَيْءٍ قَالَ سُفْيَانُ فَلَا أَدْرِي كَمْ ذَلِكَ الْوَضْعُ

  120. سنن الدارقطني 2915لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ أَفْلَسَ فَأُتِيَ بِهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَضَى فِيهِ عُثْمَانُ أَنْ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  121. سنن الدارقطني 2916لا حكم مسجّل

    الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ لَا يَثْبُتُ هَذَا عَنْ حُمَيْدٍ وَكُلُّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْخِنَا ضُعَفَاءُ

  122. سنن الدارقطني 2917لا حكم مسجّل

    الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ

  123. سنن الدارقطني 2918لا حكم مسجّل

    الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِسْمَاعِيلُ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ وَهَذَا بَاطِلٌ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  124. سنن الدارقطني 2919لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُغَلُّ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ أَبُو عِصْمَةَ وَبِشْرٌ ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

  125. سنن الدارقطني 2920لا حكم مسجّل

    لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

  126. سنن الدارقطني 2921لا حكم مسجّل

    لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

  127. سنن الدارقطني 2922لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ

  128. سنن الدارقطني 2923لا حكم مسجّل

    لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

  129. سنن الدارقطني 2924لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

  130. سنن الدارقطني 2925لا حكم مسجّل

    لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ

  131. سنن الدارقطني 2926لا حكم مسجّل

    لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

  132. سنن الدارقطني 2927لا حكم مسجّل

    لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

  133. سنن الدارقطني 2928لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الظَّهْرِ يُرْكَبُ بِالنَّفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

  134. سنن الدارقطني 2929لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ

  135. سنن الدارقطني 2930لا حكم مسجّل

    الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

  136. سنن الدارقطني 2931لا حكم مسجّل

    الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِسْمَاعِيلُ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ وَهَذَا لَا يَصِحُّ

  137. سنن الدارقطني 2932لا حكم مسجّل

    أَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي دَرَقَةٍ سُلِّحْنَاهَا وَأَشْرَكَنَا فِيمَا أَصَبْنَا فَأَخْفَقْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ

  138. سنن الدارقطني 2933لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا قَالَ لُوَيْنٌ لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ إِلَّا أَبُو هَمَّامٍ وَحْدَهُ

  139. سنن الدارقطني 2934لا حكم مسجّل

    يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا

  140. سنن الدارقطني 2935لا حكم مسجّل

    أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

  141. سنن الدارقطني 2936لا حكم مسجّل

    أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

  142. سنن الدارقطني 2937لا حكم مسجّل

    أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

  143. سنن الدارقطني 2938لا حكم مسجّل

    اخْتَصَمَا فِي أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ وَقَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَأَى النَّخْلَ وَهِيَ عَمٌّ تُقْلَعُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ الْعَمُّ الشَّبَابُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ أَنْ تَأْتِيَ أَرْضَ غَيْرِكَ فَتَزْرَعَ فِيهَا

  144. سنن الدارقطني 2939لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا تُزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ اكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

  145. سنن الدارقطني 2940لا حكم مسجّل

    فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

  146. سنن الدارقطني 2941لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ إِلَّا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

  147. سنن الدارقطني 2942لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَإِذَا هُوَ بِزَرْعٍ تَهْتَزُّ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ قَالُوا لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَخَذَ الْأَرْضَ بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ فَقَالَ انْظُرْ نَفَقَتَكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَخُذْهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَادْفَعْ إِلَيْهِ أَرْضَهُ وَزَرْعَهُ

  148. سنن الدارقطني 2943لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا إِلَى الْيَهُودِ مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ

  149. سنن الدارقطني 2944صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

  150. سنن الدارقطني 2945لا حكم مسجّل

    عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

  151. سنن الدارقطني 2946لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ قَدْ أَصَابَ التَّمْرُ مُرَاقٌ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ أَمَا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ

  152. سنن الدارقطني 2947لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ

  153. سنن الدارقطني 2948لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى تِلْكَ الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِذَا شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ

  154. سنن الدارقطني 2949لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ

  155. سنن الدارقطني 2950لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلِّ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ شَيْءٍ

  156. سنن الدارقطني 2951لا حكم مسجّل

    اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرَاعًا وَسِلَاحًا فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ قَالَ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ

  157. سنن الدارقطني 2952لا حكم مسجّل

    قَالَ اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سِلَاحًا فَقَالَ صَفْوَانُ أَمُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ

  158. سنن الدارقطني 2953لا حكم مسجّل

    إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ كَذَا وَكَذَا أُرَاهُ قَالَ ثَلَاثِينَ دِرْعًا أَوْ قَالَ ثَلَاثِينَ بَعِيرًا قُلْتُ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ قَالَ نَعَمْ

  159. سنن الدارقطني 2954لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ قَالَ بَلْ مُؤَدَّاةٌ

  160. سنن الدارقطني 2955لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضْمَنَهَا فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ

  161. سنن الدارقطني 2956لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَاعًا مِنْ حَدِيدٍ فَقُلْتُ مَضْمُونَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَضْمُونَةٌ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ شِئْتَ غَرَمْتُهَا قَالَ لَا أَلَا إِنَّ فِي قَلْبِي مِنَ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ

  162. سنن الدارقطني 2957aلا حكم مسجّل

    يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ قَالَ عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا

  163. سنن الدارقطني 2957bلا حكم مسجّل

    اسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَهُ

  164. سنن الدارقطني 2959لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ أَوِ الْمَنِيحَةُ مُؤَدَّاةٌ فَقَالَ رَجُلٌ فَعُهِدَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَهْدُ اللَّهِ أَحَقُّ مَا أَدَّى

  165. سنن الدارقطني 2960لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيُّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

  166. سنن الدارقطني 2961aلا حكم مسجّل

    لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ

  167. سنن الدارقطني 2961bلا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ

  168. سنن الدارقطني 2961cلا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ تَفْسِيرِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ قَالَ أَسْلَمَ قَوْمٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ عَوَارِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالُوا قَدْ أَحْرَزَ لَنَا الْإِسْلَامُ مَا بِأَيْدِينَا مِنْ عَوَارِي الْمُشْرِكِينَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْإِسْلَامُ لَا يُحْرِزُ لَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ فَأَدَّى الْقَوْمُ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ تِلْكِ الْعَوَارِي

  169. سنن الدارقطني 2961dلا حكم مسجّل

    قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ

  170. سنن الدارقطني 2961eلا حكم مسجّل

    يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا قَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَنْ وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ

  171. سنن الدارقطني 2962لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِيهِ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ

  172. سنن الدارقطني 2963لا حكم مسجّل

    فَقَالَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ لَيْسَ مِثْلِي يَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ

  173. سنن الدارقطني 2964لا حكم مسجّل

    رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ

  174. سنن الدارقطني 2965لا حكم مسجّل

    ثنا أَبُو بَكْرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا سُفْيَانُ بِهَذَا مِثْلَهُ

  175. سنن الدارقطني 2966لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَعَاهُ رَجُلٌ فَأَشْهَدَهُ عَلَى وَصِيَّةٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ آثَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ وَقَالَ مَنْ شَهِدَ عَلَى جَوْرٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ ثُمَّ أَسْرَعَ الْمَشْيَ

  176. سنن الدارقطني 2967لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ أَوْ قَالَ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

  177. سنن الدارقطني 2968لا حكم مسجّل

    لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

  178. سنن الدارقطني 2969لا حكم مسجّل

    مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

  179. سنن الدارقطني 2970لا حكم مسجّل

    الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

  180. سنن الدارقطني 2971لا حكم مسجّل

    الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

  181. سنن الدارقطني 2972لا حكم مسجّل

    عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ

  182. سنن الدارقطني 2973لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا انْفَرَدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ

  183. سنن الدارقطني 2974لا حكم مسجّل

    الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

  184. سنن الدارقطني 2975لا حكم مسجّل

    مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَلَكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

  185. سنن الدارقطني 2976لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَأَنَا فِي تِبَاعَةٍ لِي هَكَذَا قَالَ أَبِيعُهَا فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ قُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا غُلَامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ قَالُوا هَذَا عَمُّهُ عَبْدُ الْعُزَّى وَهُوَ أَبُو لَهَبٍ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ أَقْبَلْنَا فِي رَكْبٍ مِنَ الرَّبَذَةِ وَجَنُوبِ الرَّبَذَةِ حَتَّى نَزَلْنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ قُعُودٌ إِذْ أَتَانَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ قُلْنَا مِنَ الرَّبَذَةِ وَجَنُوبِ الرَّبَذَةِ قَالَ وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ قَالَ تَبِيعُونِي جَمَلَكُمْ هَذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ بِكُمْ قُلْنَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ فَمَا اسْتَوْضَعْنَا شَيْئًا وَقَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ ثُمَّ أَخَذَ بِرَأْسِ الْجَمَلِ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَتَوَارَى عَنَّا فَتَلَاوَمْنَا بَيْنَنَا وَقُلْنَا أَعْطَيْتُمْ جَمَلَكُمْ مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ فَقَالَتِ الظَّعِينَةُ لَا تَلَاوَمُوا فَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُلٍ مَا كَانَ لِيَحْقَرَكُمْ مَا رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُلٍ أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ فَلَمَّا كَانَ الْعِشَاءُ أَتَانَا رَجُلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ وَإِنَّهُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا حَتَّى تَشْبَعُوا وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا وَاكْتَلْنَا حَتَّى اسْتَوْفَيْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ أَلَا لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ

  186. سنن الدارقطني 2977لا حكم مسجّل

    مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ

  187. سنن الدارقطني 2978لا حكم مسجّل

    إِذَا أَسْلَفْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

  188. سنن الدارقطني 2979لا حكم مسجّل

    مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ

  189. سنن الدارقطني 2980لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ مِنَ الْمَدِينَةِ جَاءَهُ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا إِنَّ لَنَا دُيُونًا لَمْ تُحَلَّ فَقَالَ ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا

  190. سنن الدارقطني 2981لا حكم مسجّل

    ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ بِهَذَا

  191. سنن الدارقطني 2982لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِجْلَاءِ بَنِي النَّضِيرِ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ لَنَا دُيُونًا عَلَى النَّاسِ قَالَ ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا

  192. سنن الدارقطني 2983لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْرِجَ بَنِي النَّضِيرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تُحَلَّ قَالَ ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا

  193. سنن الدارقطني 2984لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالْجِنَازَةِ لَمْ يَسْئَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ وَيَسْأَلُ عَنْ دَيْنِهِ فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَإِنْ قِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى عَلَيْهِ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ قَالُوا دِينَارَانِ فَعَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيُّ ؓ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرِئَ مِنْهُمَا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتُ رِهَانَ أَخِيكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا وَهُوَ مُرْتَهَنٌ بِدَيْنِهِ وَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيِّتٍ فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَقَالَ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً

  194. سنن الدارقطني 2985لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ

  195. سنن الدارقطني 2986لا حكم مسجّل

    لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ وَلَا الْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ

  196. سنن الدارقطني 2987لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ كَيْلًا

  197. سنن الدارقطني 2988لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ

  198. سنن الدارقطني 2989لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الْجَافِّ

  199. سنن الدارقطني 2990لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ

  200. سنن الدارقطني 2991لا حكم مسجّل

    قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى يُعْلَمَ

  201. سنن الدارقطني 2992لا حكم مسجّل

    لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ

  202. سنن الدارقطني 2993لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءٌ

  203. سنن الدارقطني 2994لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً

  204. سنن الدارقطني 2995لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ سَعْدٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَقَالَ فِيهِ إِنَّهُ إِذَا يَبِسَ نَقَصَ

  205. سنن الدارقطني 2996لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَمَّنِ اشْتَرَى التَّمْرَ بِالرُّطَبِ فَقَالَ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

  206. سنن الدارقطني 2997لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ وَرُطَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا إِذًا

  207. سنن الدارقطني 2998لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَقْبَلَهُ

  208. سنن الدارقطني 2999لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ وَصَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

  209. سنن الدارقطني 3000لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَسْأَلُهُ عَنْ مَحْرَمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَاسْأَلْهُ قَالَ شُعَيْبٌ فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ بَطُلَ حَجُّكَ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَفَأَقْعُدُ قَالَ بَلْ تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُونَ فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلًا فَحِجَّ وَاهْدِ فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاسْأَلْهُ قَالَ شُعَيْبٌ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ قَالَ مَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَا

  210. سنن الدارقطني 3001لا حكم مسجّل

    قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَكْثَرَ أَوْ نَحْوَ هَذَا

  211. سنن الدارقطني 3002لا حكم مسجّل

    مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَنَا مَنْ أَنْتُنَّ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَتْ فَكَأَنَّهَا أَعْرَضَتْ عَنَّا فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ مَحَبَّةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ وَإِنِّي بِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ وَإِنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا قَالَتْ فَأَقْبَلَتْ عَلَيْنَا فَقَالَتْ بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَمَا اشْتَرَيْتِ فَأَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَقَالَتْ لَهَا أَرَأَيْتِ إِنْ لَمْ آخُذْ مِنْهُ إِلَّا رَأْسَ مَالِي قَالَتْ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ البقرة 275 قَالَ الشَّيْخُ أُمُّ مَحَبَّةَ وَالْعَالِيَةُ مَجْهُولَتَانِ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا

  212. سنن الدارقطني 3003لا حكم مسجّل

    ؓ فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيِّ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بِعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً وَإِنِّي ابْتَعْتُهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ بِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

  213. سنن الدارقطني 3004لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

  214. سنن الدارقطني 3005لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ فَبَاعُوهُ وَرَجُلٌ مِنَ الشُّرَكَاءِ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يُجِيزَ بَيْعَهُ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ فَقَضَى أَنْ يُرَدَّ الْبَيْعُ وَيَتَبَايَعُوهُ الْيَوْمَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَرَاجُ وَوُجِدَ الْخَرَاجُ فِيمَا مَضَى مِنَ السَّنَتَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَ فَبِيعَ فِيهِ غُلَامَانِ لَهُ قَالَ فَجِئْتُ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَدَخَلَ عُرْوَةُ عَلَى هِشَامٍ فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ فَرَدَّ بَيْعَ الْغُلَامَيْنِ وَتَرَكَ الْخَرَاجَ

  215. سنن الدارقطني 3006لا حكم مسجّل

    مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ

  216. سنن الدارقطني 3007لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْبُيُوعِ قَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ إِنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُهْدَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ سَخَطَ تَرَكَ

  217. سنن الدارقطني 3008لا حكم مسجّل

    كَانَ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا وَكَانَ قَدْ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُ الْخِيَارَ فِيمَا يَشْتَرِي ثَلَاثًا وَكَانَ قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعْ وَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ لَا خِذَابَةُ لَا خِذَابَةَ

  218. سنن الدارقطني 3009لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ يَعْنِي فِي عَقْلِهِ ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ هَا وَهَا وَلَا خِلَابَةَ

  219. سنن الدارقطني 3010لا حكم مسجّل

    إِنْ كُنْتَ لَا تَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقُلْ هَا وَهَا وَلَا خِلَابَةَ

  220. سنن الدارقطني 3011aلا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بِلِسَانِهِ لُوثَةٌ وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ مَرَّتَيْنِ

  221. سنن الدارقطني 3011bلا حكم مسجّل

    يَدَعُ التِّجَارَةَ وَلَا يَزَالُ يُغْبَنُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ تَبْتَاعُهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَقَدْ كَانَ عَمَّرَ عُمْرًا طَوِيلًا عَاشَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ وَكَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ حِينَ فَشَا النَّاسُ وَكَثُرُوا يَتَبَايَعُ الْبَيْعَ فِي السُّوقِ وَيَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَقَدْ غُبِنَ غُبْنًا قَبِيحًا فَيَلُومُونَهُ وَيَقُولُونَ لِمَ تَبْتَاعُ فَيَقُولُ أَنَا بِالْخِيَارِ إِنْ رَضِيتُ أَخَذْتُ وَإِنْ سَخِطْتُ رَدَدْتُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَعَلَنِي بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَيَرُدُّ السِّلْعَةَ عَلَى صَاحِبِهَا مِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَقْبَلُهَا قَدْ أَخَذْتَ سِلْعَتِي وَأَعْطَيْتَنِي دَرَاهِمَ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَعَلَنِي بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَكَانَ يَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُ لِلتَّاجِرِ وَيْحَكَ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ جَعَلَهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا قَالَ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ مَا عَلِمْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَعَلَ الْعُهْدَةَ ثَلَاثًا إِلَّا لِذَلِكَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو

  222. سنن الدارقطني 3012لا حكم مسجّل

    الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

  223. سنن الدارقطني 3013لا حكم مسجّل

    أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَظَرْتُ فَلَمْ أَجِدْ لَكُمْ فِي بُيُوعِكُمْ شَيْئًا أَمْثَلَ مِنَ الْعُهْدَةِ الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَذَلِكَ فِي الرَّقِيقِ

  224. سنن الدارقطني 3014لا حكم مسجّل

    مَكَّةُ حَرَامٌ وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا

  225. سنن الدارقطني 3015لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا وَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا كَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَرْفُوعًا وَوَهِمَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقِدَاحُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ

  226. سنن الدارقطني 3016لا حكم مسجّل

    إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا

  227. سنن الدارقطني 3017لا حكم مسجّل

    إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ

  228. سنن الدارقطني 3018لا حكم مسجّل

    مَكَّةَ مُنَاخٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا

  229. سنن الدارقطني 3019لا حكم مسجّل

    قَالَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؓ وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلَّا السَّوَائِبَ مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ

  230. سنن الدارقطني 3020لا حكم مسجّل

    قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَعُثْمَانُ ؓ

  231. سنن الدارقطني 3021لا حكم مسجّل

    كَانَتْ تُدْعَى بُيُوتُ مَكَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ السَّوَائِبُ لَا تُبَاعُ وَمَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ

  232. سنن الدارقطني 3022لا حكم مسجّل

    فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةً وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ وَمَقِيسُ بْنُ ضَبَابَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ

  233. سنن الدارقطني 3023لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَارَ إِلَى مَكَّةَ لِيَفْتَحَهَا قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ اهْتِفْ بِالْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءُوا كَأَنَّمَا كَانُوا عَلَى مِيعَادٍ ثُمَّ قَالَ اسْلُكُوا هَذَا الطَّرِيقَ وَلَا يَشْرُفَنَّ لَكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنْتُمُوهُ يَقُولُ قَتَلْتُمُوهُ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي الصَّفَا فَصَعِدَ الصَّفَا فَخَطَبَ النَّاسَ وَالْأَنْصَارُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَخَذَتْهُ الرَّأْفَةُ بِقَوْمِهِ وَالرَّغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَحْيَ بِمَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ تَقُولُونَ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رَأْفَةٌ بِقَوْمِهِ وَرَغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ قَالَ فَمَنْ أَنَا إِذًا كَلَّا وَاللَّهِ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ حَقًّا فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قُلْنَا ذَلِكَ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ تُفَارِقَنَا قَالَ أَنْتُمْ صَادِقُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَدْ بَلَّ نَحْرَهُ بِالدُّمُوعِ

  234. سنن الدارقطني 3024لا حكم مسجّل

    وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَمَعَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَصْنَعُ الطَّعَامَ يَدْعُو أَصْحَابَهُ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى يُدْرَكَ طَعَامُنَا قَالَ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْأُخْرَى وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى السَّاقَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ قَالَ فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ قَالَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَذِهِ أَوْبَاشُ قُرَيْشٍ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا ثُمَّ مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا قَالَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَمْ يُشْرِفْ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ قَالَ وَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَتَى الصَّفَا فَقَامَ عَلَيْهِ فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ فَلَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ قَالَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَنَزَلَ الْوَحْي عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ كَلَّا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قُلْنَا إِلَّا ضَنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ

  235. سنن الدارقطني 3025لا حكم مسجّل

    كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ عَلَيَّ أَوْ قَالَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَذَهَبَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُصِبْ لِي مَالًا فَبَاعَنِي مِنْهُ أَوْ بَاعَنِي لَهُ

  236. سنن الدارقطني 3026لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي آخَرَ يَقُولُ يَا سُرَّقُ يَا سُرَّقُ فَدَعَاهُ فَقَالَ مَا سُرَّقٌ فَقَالَ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْ أَعْرَابِيٍّ نَاقَةً ثُمَّ تَوَارَيْتُ عَنْهُ فَاسْتَهْلَكْتُ ثَمَنَهَا فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ يَطْلُبُنِي فَقَالَ لَهُ النَّاسُ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَعْدِي عَلَيْهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنِّي نَاقَةً ثُمَّ تَوَارَى عَنِّي فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ فَوَجَدَنِي فَأَتَى بِي النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا اشْتَرَى مِنِّي نَاقَةً ثُمَّ تَوَارَى عَنِّي فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَنَهَا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَهْلَكْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْتَ سُرَّقٌ ثُمَّ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ اذْهَبْ فَبِعْهُ فِي السُّوقِ وَخُذْ ثَمَنَ نَاقَتِكَ فَأَقَامَنِي فِي السُّوقِ فَأَعْطَى فِيَّ ثَمَنًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي مَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أُعْتِقُهُ فَأَعْتَقَنِي الْأَعْرَابِيُّ

  237. سنن الدارقطني 3027لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنْ أَدَعَهُ قُلْتُ لِمَ سَمَّاكَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ مَالِي يَقْدُمُ فَبَاعُونِي فَاسْتَهْلَكْتُ أَمْوَالَهُمْ فَأَتَوْا بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي أَنْتَ سُرَّقٌ وَبَاعَنِي بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ لِلَّذِي اشْتَرَانِي مَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أُعْتِقُهُ قَالُوا فَلَسْنَا بِأَزْهَدَ مِنْكَ فِي الْأَجْرِ فَأَعْتَقُونِي بَيْنَهُمْ وَبَقِيَ اسْمِي

  238. سنن الدارقطني 3028لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قِيلَ أَيْنَ تَنْزِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

  239. سنن الدارقطني 3029لا حكم مسجّل

    قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مِيرَاثٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

  240. سنن الدارقطني 3030لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ دَارَكَ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرِينَ

  241. سنن الدارقطني 3031لا حكم مسجّل

    نَحْنُ نَازِلُونَ خَيْفَ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ

  242. سنن الدارقطني 3032لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنِي عُمَرَ ؓ مَرَّا بِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ عَلَى الْعِرَاقِ مُقْبِلِينَ مِنْ أَرْضِ فَارِسٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَيْ أَخِي لَوْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ أَوْ كُنْتُ أَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَيْلِي هَذَا الْمَالَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدِي فَخُذَاهُ فَاشْتَرِيَا بِهِ مَتَاعًا فَإِذَا قَدِمْتُمَا عَلَى عُمَرَ فَبِيعَاهُ وَلَكُمَا الرِّبْحُ وَادْفَعَا إِلَى عُمَرَ ؓ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ رَأْسَ الْمَالِ وَاضْمَنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ تَأَبَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ قِرَاضًا

  243. سنن الدارقطني 3033لا حكم مسجّل

    كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي

  244. سنن الدارقطني 3034لا حكم مسجّل

    بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةِ ثَلَاثِينَ رَاكِبًا قَالَ فَنَزَلْنَا عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يُضَيِّفُونَا فَأَبَوْا قَالَ فَلُدِغَ سَيِّدُ الْحَيِّ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لَا أَفْعَلُ حَتَّى تُعْطُونَا فَقَالُوا فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاءً قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرَأَ قَالَ فَلَمَّا قَبِضْنَاهَا عَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ فَكَفَفْنَا حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَمَا عِلْمُكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ فَاقْسِمُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

  245. سنن الدارقطني 3035لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ

  246. سنن الدارقطني 3036لا حكم مسجّل

    أَتَوْا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا أَفِيكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا فَلَا نَفْعَلُ أَوْ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ شَاءٍ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأَتَوْهُمْ بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهَا حَتَّى نَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي فِيهَا بِسَهْمٍ

  247. سنن الدارقطني 3037لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً عَلَيْهَا أَبُو سَعِيدٍ فَمَرَّ بِقَرْيَةٍ فَإِذَا مَلِكُ الْقَرْيَةِ لَدِيغٌ فَسَأَلْنَاهُمْ طَعَامًا فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُنْزِلُونَا فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يُحْسِنُ أَنْ يَرْقِيَ إِنَّ الْمَلِكَ يَمُوتُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَيْتُهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَأَفَاقَ وَبَرَأَ فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِالنُّزُلِ وَبَعَثَ إِلَيْنَا بِالشَّاءِ فَأَكَلْنَا الطَّعَامَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَأَبَوْا أَنْ يَأْكُلُوا مِنَ الْغَنَمِ حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ أُلْقِيَ فِي رَوْعِي قَالَ فَكُلُوا وَأَطْعِمُونَا مِنَ الْغَنَمِ

  248. سنن الدارقطني 3038لا حكم مسجّل

    قَالَ بَيْنَمَا رَكْبٌ فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ زَعِيمَ الْحَيِّ لَسَلِيمٌ يَعْنِي لَدِيغًا فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَقَاهُ عَلَى شَاءٍ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالُوا بِمَ رَقَيْتَهُ قَالَ رَقَيْتُهُ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَلَمْ يَقْرَبُوا شَيْئًا مِمَّا أَصَابَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَحَدَّثَهُ الرَّجُلُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ يَعْنِي أُمَّ الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُخْرِجَ فِي الصَّحِيحِ

  249. سنن الدارقطني 3039لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَفِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَقَالُوا هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ بِالشَّاءِ فَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مَرَرْنَا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَانْطَلَقْتُ فَرَقَيْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

  250. سنن الدارقطني 3040لا حكم مسجّل

    قُدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسَبْي فَأَمَرَنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعْهُمَا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا

  251. سنن الدارقطني 3041لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ قُلْتُ بِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ رُدَّهُ

  252. سنن الدارقطني 3042لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ بَاعَ فَفَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنِهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرُدَّهُ وَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ

  253. سنن الدارقطني 3043لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِسَبْي فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ كَمَا هُمْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ

  254. سنن الدارقطني 3044لا حكم مسجّل

    مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا مُبْهَمٌ وَهَذَا عِنْدَنَا فِي السَّبْيِ وَالْوَلَدِ

  255. سنن الدارقطني 3045لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ وَالْوَالِدِ وَوَلَدِهِ

  256. سنن الدارقطني 3046لا حكم مسجّل

    لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ

  257. سنن الدارقطني 3047لا حكم مسجّل

    مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  258. سنن الدارقطني 3048لا حكم مسجّل

    قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ قَالَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  259. سنن الدارقطني 3049لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ

  260. سنن الدارقطني 3050لا حكم مسجّل

    مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا قَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ وَهُوَ أَبْيَنُ وَأَتَمُّ

  261. سنن الدارقطني 3051لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَقَالَ أَتَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

  262. سنن الدارقطني 3052لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَلَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ قَالَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالْأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  263. سنن الدارقطني 3053لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ إِنَّا بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَإِنَّمَا نَبْتَاعُ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ إِلَى أَجَلٍ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ حَتَّى نَفِدَتْ وَبَقِيَ أُنَاسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرِ لِي إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ قَلَائِصَ حَتَّى فَرَغْتُ فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

  264. سنن الدارقطني 3054لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ قَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ آخُذَ فِي قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

  265. سنن الدارقطني 3055لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

  266. سنن الدارقطني 3056لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

  267. سنن الدارقطني 3057لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانَ بِاللَّحْمِ قَالَ وَنا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

  268. سنن الدارقطني 3058لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

  269. سنن الدارقطني 3059لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ

  270. سنن الدارقطني 3060لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

  271. سنن الدارقطني 3061لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

  272. سنن الدارقطني 3062لا حكم مسجّل

    قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ

  273. سنن الدارقطني 3063لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

  274. سنن الدارقطني 3064لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبُ الضَّارِي

  275. سنن الدارقطني 3065لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْهِرِّ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلِّمَ

  276. سنن الدارقطني 3066لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا سُحْتٌ

  277. سنن الدارقطني 3067لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

  278. سنن الدارقطني 3068لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

  279. سنن الدارقطني 3069لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

  280. سنن الدارقطني 3070لا حكم مسجّل

    مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ

  281. سنن الدارقطني 3071لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ

  282. سنن الدارقطني 3072لا حكم مسجّل

    لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطُّرُقِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَرُدَّ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا وَلَا تَبِيعُوا الْمُصَرَّاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فَمَنِ اشْتَرَاهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

  283. سنن الدارقطني 3073لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ

  284. سنن الدارقطني 3074لا حكم مسجّل

    لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ فَمَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ يَرُدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

  285. سنن الدارقطني 3075لا حكم مسجّل

    لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا اعْتِرَاضَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ إِذَا حَلَبَهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ تَابَعَهُ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُصَرَّاةِ حَدَّثَ عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ عِيسَى وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ أَبُو شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  286. سنن الدارقطني 3076لا حكم مسجّل

    قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةَ وَالْمُحَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ عُمَرُ فَسَّرَهُ أَبِي الْمُحَاضَرَةُ لَا يَشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الْحَرْثِ وَالنَّخْلِ حَتَّى يَوْنِعَ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ فَيَرْمِي بِالثَّوْبِ وَيَرْمِي إِلَيْكُمْ مِثْلَهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ بِهَذَا وَالْمُلَامَسَةُ يَشْتَرِي الْمَبِيعَ فَيَلْمَسَهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ

  287. سنن الدارقطني 3077لا حكم مسجّل

    يُقَالُ لَهُ مِلْحُ شَذَّا بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدَتْ عَلَى الْمِلْحِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مِلْحٌ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ فَاسْتَقَالَ أَبْيَضُ فِي قَطِيعَةِ الْمِلْحِ فَقَالَ أَبْيَضُ قَدْ أَقَلْتُكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهَذَا مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ قَالَ فَقَطَعَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَرْضًا وَنَخِيلًا بِالْجُرُفِ جُرُفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ فِيهِ قَالَ فَرَجٌ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ

  288. سنن الدارقطني 3078لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي زَرْعٍ مِنْ أَحَدِهِمُ الْأَرْضُ وَمِنَ الْآخَرِ الْفَدَّانُ وَمِنَ الْآخَرِ الْعَمَلُ وَمِنَ الْآخَرِ الْبَذْرُ فَلَمَّا طَلَعَ الزَّرْعُ ارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَلْغَى الْأَرْضَ وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا وَأَعْطَى الْعَامِلَ كُلَّ يَوْمٍ أَجْرًا وَجَعَلَ الْغَلَّةَ كُلَّهَا لِصَاحِبِ الْبَذْرِ

  289. سنن الدارقطني 3079لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

  290. سنن الدارقطني 3080لا حكم مسجّل

    أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الثَّلْجِ فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أُمَّةً شَكَّ عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ لَا دَاءَ بِهِ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ

  291. سنن الدارقطني 3081لا حكم مسجّل

    كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرَطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجَازَهُ

  292. سنن الدارقطني 3082لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ جِنَازَةً فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا وُضِعَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ فَعَدَلَ عَنْهَا وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا رَآهُ عَلِيُّ تَقَفَّى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرِئَ مِنْ دِينِهِ وَأَنَا ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا عَلِيٌّ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ الْمُسْلِمَ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ دَيْنَهُ إِلَّا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِعَلِيٍّ خَاصَّةً قَالَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ

  293. سنن الدارقطني 3083لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ شَهِدَ النَّبِيُّ ﷺ جِنَازَةً فَلَمَّا وُضِعَتْ قِيلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَتَنَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنَا ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ قَالَ فَكَّ اللَّهُ عَنْكَ يَا عَلِيٌّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ رِهَانَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً

  294. سنن الدارقطني 3084لا حكم مسجّل

    حَيْثُ يُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعَنَا ثُمَّ خَطَّى ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَلِيٍّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ فَتَخَلَّفَ فَقَالَ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمَا عَلَيَّ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ وَحَقُّ الرَّجُلِ عَلَيْكَ وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ فَقَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ مَا صَنَعْتَ فِي الدِّينَارَيْنِ حَتَّى كَانَ آخِرُ ذَلِكَ قَالَ قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْآنَ حِينَ بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ

  295. سنن الدارقطني 3085لا حكم مسجّل

    مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دَيْنٍ وَلَفَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَأَنْ أَجْلِسَ سَاعَةً فَأَفْقَهَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَةً إِلَى الْغَدَاةِ

  296. سنن الدارقطني 3086لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ وَالْعُلَمَاءُ سَادَةٌ وَمَجَالِسُهُمْ زِيَادَةٌ 14 كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ