سنن الدارقطني 2892
اعرض الإسناد
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ الْخَزَّارُ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْآدَمَيُّ أَبُو جَعْفَرٍ نا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.