دليل

سنن الدارقطني 3076

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْكَاتِبُ نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ نا أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةَ وَالْمُحَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ عُمَرُ فَسَّرَهُ أَبِي الْمُحَاضَرَةُ لَا يَشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الْحَرْثِ وَالنَّخْلِ حَتَّى يَوْنِعَ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ فَيَرْمِي بِالثَّوْبِ وَيَرْمِي إِلَيْكُمْ مِثْلَهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ بِهَذَا وَالْمُلَامَسَةُ يَشْتَرِي الْمَبِيعَ فَيَلْمَسَهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.