دليل

سنن الدارقطني 3049

اعرض الإسناد

ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ الْخَوَّاصُ نا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَسَّانَ نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ نا نَافِعُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.