سنن الدارقطني 2806
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ التِّنِّيسِيُّ نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ نا أَبُو مُعَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.