سنن الدارقطني 2915
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ أَفْلَسَ فَأُتِيَ بِهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَضَى فِيهِ عُثْمَانُ أَنْ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.