دليل

سنن الدارقطني 2819

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالُوا نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.