سنن الدارقطني 2938
اعرض الإسناد
ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ نا أَبِي نا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى وَهِشَامٍ ابْنِي عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ
اخْتَصَمَا فِي أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ وَقَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَأَى النَّخْلَ وَهِيَ عَمٌّ تُقْلَعُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ الْعَمُّ الشَّبَابُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ أَنْ تَأْتِيَ أَرْضَ غَيْرِكَ فَتَزْرَعَ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.