سنن الدارقطني 2898
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَقَالَ لِي اذْهَبْ إِلَى حَدِيثٍ رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي مَنْ بَاعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.