دليل

سنن الدارقطني 2966

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ دَعَاهُ رَجُلٌ فَأَشْهَدَهُ عَلَى وَصِيَّةٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ آثَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ وَقَالَ مَنْ شَهِدَ عَلَى جَوْرٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ ثُمَّ أَسْرَعَ الْمَشْيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.