دليل

سنن الدارقطني 2963

اعرض الإسناد

ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ حَدَّثَنِي جَدِّي نا أَبِي نا وَرْقَاءُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَبَاهُ بَشِيرًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ النُّعْمَانَ ابْنَهُ حَائِطًا مِنْ نَخْلٍ فَفَعَلَ فَقَالَ مَنْ أُشْهِدُ لَكِ

فَقَالَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ لَيْسَ مِثْلِي يَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.