سنن الدارقطني 2909
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ نا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا لِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ هَلْ سَمَّى لَكَ الْجَوَائِحَ قَالَ لَا ثنا أَبُو بَكْرٍ نا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ نا رَوْحٌ نا ابْنُ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ قُلْتُ هَلْ سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ قَالَ لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.