سنن الدارقطني 2911
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.