دليل

سنن الدارقطني 2911

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.