سنن الدارقطني 2913
اعرض الإسناد
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ نا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ نا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ نا مَطَرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ فَيُضِيعُ قَالَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌثنا أَبُو سَهْلٍ نا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ نا مَطَرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ الرَّهْنَ فَيُضِيعُ قَالَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.