سنن الدارقطني 2883
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ الْعَلَاءِ الْكَاتِبُ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَحْوَلِ مَوْلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ حَارِثَةَ الضَّمْرِيُّ ذَكَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ فَقُلْتُ حِينَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا أَعَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.