سنن الدارقطني 3081
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ نا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ أَبُو أَرْقَمَ الْكِنْدِيُّ نا أَبُو الْجَارُودِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرَطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجَازَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.