دليل

سنن الدارقطني 2818

اعرض الإسناد

ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ قَالُوا نا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُنْقِذٍ مَوْلَى اَبِنُّ سُرَاقَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعُثْمَانَ إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.