سنن الدارقطني 2818
اعرض الإسناد
ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ قَالُوا نا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُنْقِذٍ مَوْلَى اَبِنُّ سُرَاقَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعُثْمَانَ إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.