سنن الدارقطني 2824
اعرض الإسناد
ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ نا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ جَلْبًا فَأَعْطَاهُ دِينَارًا فَقَالَ اشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَانْطَلَقَ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَبَاعَهُ شَاةً بِدِينَارٍ قَالَ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ قَالَ فَإِنْ كُنْتُ لَأَقُومُ بِالْكُنَاسَةِ فَمَا أَبْرَحُ حَتَّى أَرْبَحَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.