دليل

سنن الدارقطني 2881

اعرض الإسناد

ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعَكْبَرِيُّ نا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نا أَبُو يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّتِهِ أَلَا وَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.