دليل

سنن الدارقطني 2997

اعرض الإسناد

ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ نا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ نا الْحُمَيْدِيُّ نا سُفْيَانُ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ سَعْدٍ بِسُلْتٍ وَشَعِيرٍ فَقَالَ سَعْدٌ تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ وَرُطَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا إِذًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.