دليل

سنن الدارقطني 3077

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو بَكْرٍ وَرَّاقٌ الْحُمَيْدِيُّ نا الْحُمَيْدِيُّ نا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ نا عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمِلْحَ الَّذِي

يُقَالُ لَهُ مِلْحُ شَذَّا بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدَتْ عَلَى الْمِلْحِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مِلْحٌ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ فَاسْتَقَالَ أَبْيَضُ فِي قَطِيعَةِ الْمِلْحِ فَقَالَ أَبْيَضُ قَدْ أَقَلْتُكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهَذَا مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ قَالَ فَقَطَعَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَرْضًا وَنَخِيلًا بِالْجُرُفِ جُرُفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ فِيهِ قَالَ فَرَجٌ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.